المادة 57
مادة 57: يدير خزانة التموين موظف من ملاك المالية يعين على اقتراح وزيري المالية والتموين معا ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية مثل امين الخزينة المركزية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8925 تاريخ 19/07/1952, المادة 1, 23/07/1952
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".