المادة 57
مادة 57: يدير خزانة التموين موظف من ملاك المالية يعين على اقتراح وزيري المالية والتموين معا ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية مثل امين الخزينة المركزية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8925 تاريخ 19/07/1952, article 1, 23/07/1952
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".