المادة 5
مادة 5: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. ولا تعد مقراراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها سبعة من اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين الساحقة وعند التساوي بين الاصوات يكون لصوت الرئيس حق الترجيح
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 23/02/1952, المادة 6, 27/02/1952
مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.