المادة 5
مادة 5: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها. ولا تعد مقراراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها سبعة من اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين الساحقة وعند التساوي بين الاصوات يكون لصوت الرئيس حق الترجيح
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 23/02/1952, article 6, 27/02/1952
مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.