المادة 1
مادة 1: كل سلفة على سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب وكذلك كل عملية ضمانتها الرئيسية او الفرعية او الاضافية او الجانبية سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب اجراها اشخاص طبيعيون او معنويون مذكورون في المادة 1 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار 1943 يجب بصورة اجبارية ان تصفى: 1) في خلال 30 يوما ابتداء من اذاعة هذا القرار اذا كان الامر يتعلق بسلفات على شكل حسابات جارية او تنفيذا لعقد او اتفاق ما 2) في تاريخ استحقاق السفاتج اذا كان الامر يتعلق بسفاتج مخصومة مضمونة بذهب