جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 200 08/05/1943

بشأن تصفية العمليات الجارية على سبائك وعملة الذهب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
200
التاريخ
08/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11256-11257
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل سلفة على سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب وكذلك كل عملية ضمانتها الرئيسية او الفرعية او الاضافية او الجانبية سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب اجراها اشخاص طبيعيون او معنويون مذكورون في المادة 1 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار 1943 يجب بصورة اجبارية ان تصفى: 1) في خلال 30 يوما ابتداء من اذاعة هذا القرار اذا كان الامر يتعلق بسلفات على شكل حسابات جارية او تنفيذا لعقد او اتفاق ما 2) في تاريخ استحقاق السفاتج اذا كان الامر يتعلق بسفاتج مخصومة مضمونة بذهب

المادة 2

مادة 2: ممنوع تجديد السفاتج المخصومة والمضمونة بذهب وكذلك احداث سفاتج تحويلية (EFFETS DE MOBILISATION) لتصفية سلفات معطاة بشكل حسابات جارية بموجب عقد او اتفاق ضمانتهما الرئيسية او الفرعية او الاضافية او الجانبية سبائك او عملة او حلى او مواد من ذهب

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 1 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار سنة 1943 وعن احكام المادة الاولى من هذا القرار يجوز لمصارف الرهونات ان تعطي قروضا على حلي من ذهب حتى مبلغ 500 ل.ل.س . عن كل عملية اما العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ فيجوز لمستشار الشؤون المالية ان يمنح بها ترخيصات خصوصية

المادة 4

مادة 4: ان المديونين او الدائنين الذين لم يصفوا في المهل المفروضة السلفات او العمليات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار او لم يحصلوا على تصفيتها في المهل المذكورة يقعون بالتضامن تحت طائلة الجزاآت النقدية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار 1943

المادة 5

مادة 5: يكلف مأمورو المفتشية العامة لمراقبة القطع تأمين تطبيق احكام المواد السابقة واجراء جميع التدقيقات والتحريات والحجوز اللازمة ولهذه الغاية يمارسون جميع الصلاحيات التي تخولهم اياها قوانين مراقبة القطع

المادة 6

مادة 6: تكون المخالفات لاحكام هذا القرار من صلاحية المحاكم المختلطة

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 6 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار 1943 بشأن العمليات على الذهب والعملة الذهب والمواد من الذهب وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 6: تكون المخالفات لاحكام هذا القرار من صلاحية المحاكم المختلطة"

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. (1)

بيروت في 8 ايار 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو