جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 219 22/05/1943

بشأن تقديم تصريح باوراق البنك وانواع العملة من الاوراق الاجنبية التي حصل عليها اصحابها قبل 3-12-1939

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
219
التاريخ
22/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11258-11259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 22/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 2

مادة 2: تحرر التصريحات المشار اليها في المادة السابقة على ثلاث نسخ يذكر فيها ارقام ورق البنك وانواع العملة والنقود بالتفصيل

المادة 3

مادة 3: جميع انواع العملة من النقود او ورق البنك التي لم يقدم بها التصريح في المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار تعتبر كانها حاصلة لدى اصحابها بعد تاريخ انشاء مراقبة القطع ويعاقب حائزوها بالعقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة القطع

المادة 4

مادة 4: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14- نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 22 ايار سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو