المادة 1
مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 22/05/1943
مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 2: تحرر التصريحات المشار اليها في المادة السابقة على ثلاث نسخ يذكر فيها ارقام ورق البنك وانواع العملة والنقود بالتفصيل
مادة 3: جميع انواع العملة من النقود او ورق البنك التي لم يقدم بها التصريح في المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار تعتبر كانها حاصلة لدى اصحابها بعد تاريخ انشاء مراقبة القطع ويعاقب حائزوها بالعقوبات المنصوص عليها في الاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة القطع
مادة 4: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14- نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 22 ايار سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو