جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 235 30/05/1943

الترخيص لمكتب القطع في بيع انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
235
التاريخ
30/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4089, 14/07/1943, ص. 11276-11277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه

المادة 2

مادة 2: ترسل العملة المشتراة الى لوندره او الى اي مركز آخر من مراكز الكتلة الاسترلينية بتحويل مصرفي ويمكن استعمال هذه العملة بدون تدخل جديد من قبل مكتب القطع وفقا للانظمة المعمول بها في البلدان المودعة فيها تلك العملة ولا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا بتحويل مصرفي او على شكل شك من صاحب الحساب يقدمه الى مصرف مقبول او مأذون من مكتب القطع

المادة 3

مادة 3: تبقى نافذة الاحكام التي توجب على مصدري البضائع ان يبيعوا لمكتب القطع العملة التي حصلوا عليها تسديدا لبضائعهم المصدرة. ان الشكات المسحوبة على المصارف الاجنبية لا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا من قبل المجير الاول ولبنك مقبول او مأذون من مكتب القطع

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 30 ايار 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج, هيللو