المادة 1
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 235 30/05/1943
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
مادة 2: ترسل العملة المشتراة الى لوندره او الى اي مركز آخر من مراكز الكتلة الاسترلينية بتحويل مصرفي ويمكن استعمال هذه العملة بدون تدخل جديد من قبل مكتب القطع وفقا للانظمة المعمول بها في البلدان المودعة فيها تلك العملة ولا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا بتحويل مصرفي او على شكل شك من صاحب الحساب يقدمه الى مصرف مقبول او مأذون من مكتب القطع
مادة 3: تبقى نافذة الاحكام التي توجب على مصدري البضائع ان يبيعوا لمكتب القطع العملة التي حصلوا عليها تسديدا لبضائعهم المصدرة. ان الشكات المسحوبة على المصارف الاجنبية لا يمكن بيعها في اراضي دول الشرق الا من قبل المجير الاول ولبنك مقبول او مأذون من مكتب القطع
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 30 ايار 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج, هيللو