النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: البنوكة واحصاب البنوكة ومحلات الخصم الذين لا يتعاطون الا عمليات البنكه والخصم والذين سيذكرون في قوائم تضعها اللجان المنشأة في المادة 3 ادناه ويصادق عليها امر اداري من امين السر العام يرخص لهم وحدهم باجراء العمليات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار الى ان توضع هذه القوائم ويصادق عليها يرخص فقط للبنوكة واصحاب البنوكه ومحلات الخصم المذكورين في القائمة الموقتة الملحقة بهذا القرار باجراء العمليات المنوه عنها في المادة الاولى يجب بصورة اجبارية ان يقيد في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة البنوكة واصحاب البنوكة ومحلات الخصم المذكورين في هذه القائمة الموقتة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191307/article/2/