النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان القوائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 اعلاه تنظمها في مهلة ثمانية ايام ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ لجان مؤلفة كما يأتي: في لبنان من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة اللبنانية وهم يلتئمون في بيروت تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية اللبنانية ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله نائبا لرئيس هذه اللنة وفي سوريا لمدينة دمشق الممتازة ولمحافظات دمشق وحمص وحماه وجبل الدروز وحوران من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة السورية وهم يلتئمون في دمشق تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية السورية ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان او ممثله نائبا لرئيس هذه اللجنة ولمحافظات حلب والفرات والجزيرة وجبل العلويين من مدير بنك سوريا ولبنان او من يمثله ومن ثلاثة ممثلين للبنوكة واصحابها يعينهم رئيس الدولة رئيس الحكومة السورية وهم يلتئمون في حلب تحت رئاسة وزير مالية الجمهورية السورية او ممثله ويكون حكما مدير بنك سوريا ولبنان نائبا لرئيس هذه اللجنة تتخذ في هذه اللجان القرارات باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191307/article/3/