المادة 7
مادة 7: يعاقب كل شخص طبيعي او معنوي خالف احكام هذا القرار بجزاء نقدي يتراوح بين ضعفي قيمة السند التجاري الذي كان موضوع المخالفة وخمسة اضعاف قيمته. اذا تكرر الجرم حكم بالجزاء النقدي الاقصى وبالسجن من شهر الى سنة ولا يمنع ابدا تأجيل تنفيذ الحكم تكون لاغية ولا مفعول لها جميع عمليات البيع والشراء والخصم والتسليف التي جرت خلافا لهذا القرار ولا يكون لذوي العلاقة اي حق كان باقامة بعضهم على البعض الاخر دعوى بسبب هذه العمليات