النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجوز عدا ذلك شطب كل بنك او صاحب بنك او محل خصم خالف احكام هذا القرار من القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 اعلاه بناء على اقتراح المفتشية العامة لمراقبة القطع وبامر اداري من اللجان المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه بعد مصادقة امين السر العام عليه

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 02/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191307/article/8/