جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 65 15/07/1943

منح مهلة اضافية لاستئناف قرارات لجنة فرض الضريبة الاستثنائية والاضافية الحاصلة منذ بدء الحرب

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
65
التاريخ
15/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4090, 21/07/1943, ص. 11289-11290
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 11/08/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 15/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة موقتة واستثنائية وشذوذا عن احكام المادتين 34 و35 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والمادة 32 من المرسوم رقم 1550 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1942. ان المكلفين الذين تبلغوا قبل الخامس عشر من تموز سنة 1943 قرارات لجنة فرض الضريبة عن ارباح الحرب القاضية بتعيين ما يصيبهم من الضريبة الاستثنائية يستفيدون من مهلة اضافية مقدارها عشرون يوما يمكنهم خلالها ان يستأنفوا القرارات المذكورة ويستفيد مدير المالية من المهلة الاضافية نفسها (عشرين يوما) لاستئناف القرارات المشار اليها في الفقرة السابقة التي تصدر عن لجنة فرض الضريبة تجري المهلة الاضافية المذكورة على المكلفين ذوي العلاقة وعلى مدير المالية اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة العشرين يوما القانونية المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على قرارات لجنة فرض الضريبة التي ابلغت الى المكلفين والى مدير المالية اعتبارا من 15 تموز سنة 1943 فان مهلة استئناف هذه القرارات تبقى عشرين يوما وفقا للاحكام السابقة الذكر

المادة 2

مادة 2: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 15 تموز 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب