المادة 1
مادة 1: بصورة موقتة واستثنائية وشذوذا عن احكام المادتين 34 و35 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والمادة 32 من المرسوم رقم 1550 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1942. ان المكلفين الذين تبلغوا قبل الخامس عشر من تموز سنة 1943 قرارات لجنة فرض الضريبة عن ارباح الحرب القاضية بتعيين ما يصيبهم من الضريبة الاستثنائية يستفيدون من مهلة اضافية مقدارها عشرون يوما يمكنهم خلالها ان يستأنفوا القرارات المذكورة ويستفيد مدير المالية من المهلة الاضافية نفسها (عشرين يوما) لاستئناف القرارات المشار اليها في الفقرة السابقة التي تصدر عن لجنة فرض الضريبة تجري المهلة الاضافية المذكورة على المكلفين ذوي العلاقة وعلى مدير المالية اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة العشرين يوما القانونية المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على قرارات لجنة فرض الضريبة التي ابلغت الى المكلفين والى مدير المالية اعتبارا من 15 تموز سنة 1943 فان مهلة استئناف هذه القرارات تبقى عشرين يوما وفقا للاحكام السابقة الذكر