All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 15/07/1943

منح مهلة اضافية لاستئناف قرارات لجنة فرض الضريبة الاستثنائية والاضافية الحاصلة منذ بدء الحرب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
15/07/1943
Official Gazette
Issue 4090, 21/07/1943, p. 11289-11290
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 11/08/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 15/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة موقتة واستثنائية وشذوذا عن احكام المادتين 34 و35 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والمادة 32 من المرسوم رقم 1550 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1942. ان المكلفين الذين تبلغوا قبل الخامس عشر من تموز سنة 1943 قرارات لجنة فرض الضريبة عن ارباح الحرب القاضية بتعيين ما يصيبهم من الضريبة الاستثنائية يستفيدون من مهلة اضافية مقدارها عشرون يوما يمكنهم خلالها ان يستأنفوا القرارات المذكورة ويستفيد مدير المالية من المهلة الاضافية نفسها (عشرين يوما) لاستئناف القرارات المشار اليها في الفقرة السابقة التي تصدر عن لجنة فرض الضريبة تجري المهلة الاضافية المذكورة على المكلفين ذوي العلاقة وعلى مدير المالية اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة العشرين يوما القانونية المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على قرارات لجنة فرض الضريبة التي ابلغت الى المكلفين والى مدير المالية اعتبارا من 15 تموز سنة 1943 فان مهلة استئناف هذه القرارات تبقى عشرين يوما وفقا للاحكام السابقة الذكر

المادة 2

مادة 2: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 15 تموز 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب