جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 300 21/07/1943

بشأن تنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في لبنان بصورة موقتة حتى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
300
التاريخ
21/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4091, 28/07/1943, ص. 11302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 21/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة وحتى اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب رئيسا للجمهورية اللبنانية ضمن الشروط المحددة في المواد 49 و74 و75 من الدستور رئيس دولة يعينه المندوب العام المفوض لفرنسا في الشرق

المادة 2

مادة 2: يؤازر رئيس الدولة امين سر للدولة وامين سر للدولة معاون يعينهما الرئيس ويكونان مسؤولين امانه

المادة 3

مادة 3: لرئيس الدولة الصلاحية اللازمة ليتخذ بناء على اقتراحات امين سر الدولة مراسيم لها قوة القانون بشرط مراعاة التحفظات الواردة في نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق

المادة 4

مادة 4: يجب على رئيس الدولة ان يدعو لدورة فوق العادة مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الواجب اجراؤها

المادة 5

مادة 5: الغي القرار عدد 130/FC الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1943

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في21 تموز 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو