المادة 1
مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة وحتى اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب رئيسا للجمهورية اللبنانية ضمن الشروط المحددة في المواد 49 و74 و75 من الدستور رئيس دولة يعينه المندوب العام المفوض لفرنسا في الشرق
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 300 21/07/1943
مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة الجمهورية اللبنانية بصورة موقتة وحتى اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب رئيسا للجمهورية اللبنانية ضمن الشروط المحددة في المواد 49 و74 و75 من الدستور رئيس دولة يعينه المندوب العام المفوض لفرنسا في الشرق
مادة 2: يؤازر رئيس الدولة امين سر للدولة وامين سر للدولة معاون يعينهما الرئيس ويكونان مسؤولين امانه
مادة 3: لرئيس الدولة الصلاحية اللازمة ليتخذ بناء على اقتراحات امين سر الدولة مراسيم لها قوة القانون بشرط مراعاة التحفظات الواردة في نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
مادة 4: يجب على رئيس الدولة ان يدعو لدورة فوق العادة مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الواجب اجراؤها
مادة 5: الغي القرار عدد 130/FC الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1943
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في21 تموز 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو