جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 3 11/08/1943

تعديل تعرفة بعض الرسوم البلدية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
3
التاريخ
11/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4094, 18/08/1943, ص. 11337-11339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 11/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف زيادة مقدارها 100 بالمئة على التعرفات القصوى لرسوم الاستثمار عن محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد والالعاب المعينة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ان التعرفة القصوى لرسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 السابق الذكر والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1942 قد تحددت بملحق هذا المرسوم الاشتراعي الذي يبطل ملحق المسوم الاشتراعي رقم 148 المصحح بملحق المرسوم الاشتراعي رقم 250

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المرسوم الاشتراعي رقم 175 المؤرخ في 9 ايار سنة 1942 بان المحاصيل والسلع او الاشياء ايا كان نوعها التي تستعملها وزارة التموين لسد حاجات الاهالي تخضع لاداء الرسم البلدي عن الاستهلاك

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 اب 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد