المادة 1
مادة 1: تضاف زيادة مقدارها 100 بالمئة على التعرفات القصوى لرسوم الاستثمار عن محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد والالعاب المعينة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 11/08/1943
مادة 1: تضاف زيادة مقدارها 100 بالمئة على التعرفات القصوى لرسوم الاستثمار عن محال الاجتماع ومؤسسات المشاهد والالعاب المعينة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942
مادة 2: ان التعرفة القصوى لرسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 السابق الذكر والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1942 قد تحددت بملحق هذا المرسوم الاشتراعي الذي يبطل ملحق المسوم الاشتراعي رقم 148 المصحح بملحق المرسوم الاشتراعي رقم 250
مادة 3: شذوذا عن احكام المرسوم الاشتراعي رقم 175 المؤرخ في 9 ايار سنة 1942 بان المحاصيل والسلع او الاشياء ايا كان نوعها التي تستعملها وزارة التموين لسد حاجات الاهالي تخضع لاداء الرسم البلدي عن الاستهلاك
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 اب سنة 1943 على ان الضرائب التي جبيت بموجب المادة 10 من قانون الرسوم البلدية وتناولت المؤسسات المفتوحة قبل 15 اب سنة 1943 يمكن زيادتها اعتبارا من بدء الستة اشهر الاخيرة من سنة 1943
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 اب 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد