جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 6 19/08/1943

يقضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 180-NI المؤرخ في 21-5-1942 المختص بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
6
التاريخ
19/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4095, 25/08/1943, ص. 11349-11350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادتين الثانية والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 180/NI الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1942 على الصورة التالية: المادة 2 الفقرة 1. 1) بدلا من : 10 قروش لبنانية يوضع : 50 قرشا لبنانيا ب ) بدلا من: 25 " " يوضع : 100 قرش لبناني المادة 2- الفقرة 3. يضاف التدبير التالي: في حال عدم قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره يحق لنقيب المحامين او لمندوبه بعد دفع الرسوم الحصول على خلاصة الحكم من قلم المحكمة والعمل على تنفيذ بحق المحكوم عليه وفقا للقوانين المرعية الاجراء - الباقي من المادة بدون تغييرالمادة 9- الفقرة1. بدلا من: كل محام لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده من جدول نقابة بيروت خمس وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ ..." يوضع : "كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت وثلاثون سنة بدون انقطاع الخ.." بدلا من: "حدد حاليا باربعمئة وثمانين ليرة لبنانية في السنة" يوضع : "حدد حاليا بالف ومايتي ليرة لبنانية في السنة" الباقي من المادة بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: استبدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية" "يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة تعاطي المهنة وقد بلغ- من العمر خمسين سنة وتعاطي المهنة في نقابة بيروت مدة عشرين سنة على الاقل ان- يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد يبلغ نصف المعاش المنصوص عليه في المادة- التاسعة المذكورة اعلاه. "ويضاف الى النصف المشار اليه خمسة بالمئة عن كل سنة بعد الخمسين من العمر والعشرين في الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية المحسوبة على هذا الاساس عن المبلغ المنصوص عليه في المادة التاسعة المذكورة. "وللحصول على معاش العجز يجب حتما توفر شرطي السن والممارسة معا, وعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتقدم بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة. "اما المحامون الذين تتوفر لديهم الشروط التي تجعل لهم الحق في معاش العجز فلا يمكنهم الاستفادة منه الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946. وتعتبر البقايا المستحقة لهم قبل ذلك التاريخ حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 19 اب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد