النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: استبدلت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر في 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية" "يمكن لكل محام اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة تعاطي المهنة وقد بلغ- من العمر خمسين سنة وتعاطي المهنة في نقابة بيروت مدة عشرين سنة على الاقل ان- يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد يبلغ نصف المعاش المنصوص عليه في المادة- التاسعة المذكورة اعلاه. "ويضاف الى النصف المشار اليه خمسة بالمئة عن كل سنة بعد الخمسين من العمر والعشرين في الممارسة دون ان تزيد القيمة النهائية المحسوبة على هذا الاساس عن المبلغ المنصوص عليه في المادة التاسعة المذكورة. "وللحصول على معاش العجز يجب حتما توفر شرطي السن والممارسة معا, وعلى المحامي العاجز او المريض الذي لم يتوفر لديه هذان الشرطان ان يتقدم بطلبه الى صندوق الاعانة الذي يديره مجلس النقابة. "اما المحامون الذين تتوفر لديهم الشروط التي تجعل لهم الحق في معاش العجز فلا يمكنهم الاستفادة منه الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946. وتعتبر البقايا المستحقة لهم قبل ذلك التاريخ حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 19/08/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191344/article/2/