جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 23/08/1943

يتعلق بصناعة المرغرين, بالغاء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 28-ات وابدالها باحكام اخرى

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
23/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4096, 01/09/1943, ص. 11368-11369
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 23/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس دولة الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 300 و301 المؤرخين في 21 تموز سنة

1943

بناء على المرسوم رقم 1 المؤرخ في 21 تموز سنة 1943

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 28/ا.ت المؤرخ في 11 ايار

سنة 1943 والمختص بصناعة المرغرين

بناء على قرار لجنة قمع الغش بتاريخ 1 حزيران سنة 1943

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 28/ا ت المؤرخ في 11 ايار سنة 1943 وابدلت - منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يمنع في صناعة المرغرين 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن او اي مادة اخرى مشابهة

المادة 3

مادة 3: يجب في صناعة المرغرين استعمال زيت القطن او زيت السمسم بمعدل 10 في الماية على الاقل

المادة 4

مادة 4: يخضع المرغرين المستورد من الخارج لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 6

مادة 6: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 23 آب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد