المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 28/ا ت المؤرخ في 11 ايار سنة 1943 وابدلت - منها الاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 11 23/08/1943
ان رئيس دولة الجمهورية اللبنانية
بناء على القرار رقم 300 و301 المؤرخين في 21 تموز سنة
1943
بناء على المرسوم رقم 1 المؤرخ في 21 تموز سنة 1943
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 28/ا.ت المؤرخ في 11 ايار
سنة 1943 والمختص بصناعة المرغرين
بناء على قرار لجنة قمع الغش بتاريخ 1 حزيران سنة 1943
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 28/ا ت المؤرخ في 11 ايار سنة 1943 وابدلت - منها الاحكام التالية:
مادة 2: يمنع في صناعة المرغرين 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن او اي مادة اخرى مشابهة
مادة 3: يجب في صناعة المرغرين استعمال زيت القطن او زيت السمسم بمعدل 10 في الماية على الاقل
مادة 4: يخضع المرغرين المستورد من الخارج لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941
مادة 6: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 23 آب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد