جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 12 23/08/1943

تنظيم كيفية بيع بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها للمشترين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
12
التاريخ
23/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4096, 01/09/1943, ص. 11369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او غلافات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط او اشارة خارجية من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 4

ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 23 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد