All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 23/08/1943

تنظيم كيفية بيع بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها للمشترين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
23/08/1943
Official Gazette
Issue 4096, 01/09/1943, p. 11369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او غلافات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط او اشارة خارجية من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 4

ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 23 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد