المادة 1
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او غلافات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 23/08/1943
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او غلافات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
ان استعمال كل بيان مغلوط او اشارة خارجية من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941
ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 23 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد