جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 9 21/08/1943

منح امين سر الدولة حق مصادرة سيارات الاجرة في ايام محدودة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
9
التاريخ
21/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4096, 01/09/1943, ص. 11367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خول امين سر الدولة حق مصادرة سيارات الاجرة في الايام التالية: - من صباح 28 حتى مساء 30 آب سنة 1943 - ومن صباح 3 حتى مساء 5 ايلول سنة 1943

المادة 2

مادة 2: لامين سر الدولة ان يفوض حق المصادرة هذا المحافظين او الموظفين الذين يعينوهم

المادة 3

مادة 3: يبلغ امر المصادرة قبل 24 ساعة الى اصحاب السيارات فيوقعوه ويصبحوا مسؤولين عن تنفيذه

المادة 4

مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا

المادة 5

مادة 5: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 21 اب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد