المادة 1
مادة 1: خول امين سر الدولة حق مصادرة سيارات الاجرة في الايام التالية: - من صباح 28 حتى مساء 30 آب سنة 1943 - ومن صباح 3 حتى مساء 5 ايلول سنة 1943
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 21/08/1943
مادة 1: خول امين سر الدولة حق مصادرة سيارات الاجرة في الايام التالية: - من صباح 28 حتى مساء 30 آب سنة 1943 - ومن صباح 3 حتى مساء 5 ايلول سنة 1943
مادة 2: لامين سر الدولة ان يفوض حق المصادرة هذا المحافظين او الموظفين الذين يعينوهم
مادة 3: يبلغ امر المصادرة قبل 24 ساعة الى اصحاب السيارات فيوقعوه ويصبحوا مسؤولين عن تنفيذه
مادة 4: كل صاحب سيارة لا يرضخ, لاي سبب كان, لامر المصادرة يعاقب بالجزاء النقدي من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا
مادة 5: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 21 اب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد