المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على- الوجه التالي: بدلا من: "يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." يقرأ: "يستوفى رسم قدره عشرون غرشا لبنانيا عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." الباقي بدون تغيير.