المواد
مادة 1: عدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على- الوجه التالي: بدلا من: "يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." يقرأ: "يستوفى رسم قدره عشرون غرشا لبنانيا عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." الباقي بدون تغيير.
مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943, على الوجه الاتي: بدلا من: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1943" يقرأ: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1943"
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 21 اب 1943
الامضاء: باترو طراد
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
امين سر الدولة المعاون
الامضاء: توفيق عواد