جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 208 31/08/1943

باعفاء السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
208
التاريخ
31/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4097, 08/09/1943, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 208 تاريخ 31/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 26 آب 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني