المادة 1
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 208 31/08/1943
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 26 آب 1942
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني