جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 13/09/1943

تخويل المحاكم العادية بصورة موقتة حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
13/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4098, 15/09/1943, ص. 11384-11385
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 13/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه

المادة 2

مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يكن قد حكم بها بصورة قطعية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 13 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم