المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 13/09/1943
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 45 من نظام الصيدلة البلدية الصادر بتاريخ 22 رجب سنة 1277 خولت المحاكم العادية حق النظر في جريمة مباشرة مهنة الصيدلة بدون رخصة وذلك بصورة موقتة الى ان يتعين المجلس الطبي المنصوص عنه في المادة 45 او ما ينوب عنه
مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يكن قد حكم بها بصورة قطعية
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 13 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم