المادة 1
مادة 1:
ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر نادي صيد الحمام ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي.
لا يجوز ان يتعدى (14 بالمئة) اربعة عشر بالمئة
مرسوم إشتراعى رقم 19 09/09/1943
مادة 1:
ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر نادي صيد الحمام ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي.
لا يجوز ان يتعدى (14 بالمئة) اربعة عشر بالمئة
مادة 2:
ابتداء من التاريخ نفسه ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص كما خوذات قدرها (5 بالمئة) خمسة بالمئة لحساب الخزينة
مادة 3:
اجيز للمستثمر فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات قيمة رسم التمغة بمعدل (2 بالمئة) اثنين بالمئة المنصوص عنه في- الفقرة ب من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 349 المؤرخ في 15 اذار- سنة 1943 الذي تخضع له اوراق المراهنات المبيعة
مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من هذا اليوم
بيروت في 9 ايلول 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد