All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 19 09/09/1943

يقضي بتعديل م.أ رقم 349 المؤرخ في 15-3-1943 المختص بنوادي صيد الحمام والمراهنات عليها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
19
Date
09/09/1943
Official Gazette
Issue 4098, 15/09/1943, p. 11384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 09/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر نادي صيد الحمام ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي.

لا يجوز ان يتعدى (14 بالمئة) اربعة عشر بالمئة

المادة 2

مادة 2:

ابتداء من التاريخ نفسه ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص كما خوذات قدرها (5 بالمئة) خمسة بالمئة لحساب الخزينة

المادة 3

مادة 3:

اجيز للمستثمر فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات قيمة رسم التمغة بمعدل (2 بالمئة) اثنين بالمئة المنصوص عنه في- الفقرة ب من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 349 المؤرخ في 15 اذار- سنة 1943 الذي تخضع له اوراق المراهنات المبيعة

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من هذا اليوم

بيروت في 9 ايلول 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد