جميع التشريعات

قرار رقم 3902 16/11/1977

يتضمن التعديل رقم 340 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
3902
التاريخ
16/11/1977
الجريدة الرسمية
العدد 41, 01/12/1977, ص. 752-753
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3902 تاريخ 16/11/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

59/2 لباد واصناف من لباد, وان كانت مشربة او مطلية: أ- سجاد وبسط: 1- من صوف او من وبر ناعم: أ- بشكل لفات او غير متضمن 12 رسوما. القيمة 40 % 14 ب - غيره. القيمة 25 % 19 2- من مواد نسجية اخرى. رسوم البند 58/1 بحسب النوع. ب - غيرها. 1- مغطاة بطلاء اساسه الزيت , 23 او ممططة. كيلو غرام 150 ق. صاف . حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 2- محتوية على اكثر من 20 % 24 وزنا من القطن. القيمة 28 % 29 3- غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر