All legislation

قرار Decision No. 3902 16/11/1977

يتضمن التعديل رقم 340 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3902
Date
16/11/1977
Official Gazette
Issue 41, 01/12/1977, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3902 تاريخ 16/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

59/2 لباد واصناف من لباد, وان كانت مشربة او مطلية: أ- سجاد وبسط: 1- من صوف او من وبر ناعم: أ- بشكل لفات او غير متضمن 12 رسوما. القيمة 40 % 14 ب - غيره. القيمة 25 % 19 2- من مواد نسجية اخرى. رسوم البند 58/1 بحسب النوع. ب - غيرها. 1- مغطاة بطلاء اساسه الزيت , 23 او ممططة. كيلو غرام 150 ق. صاف . حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 2- محتوية على اكثر من 20 % 24 وزنا من القطن. القيمة 28 % 29 3- غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر