المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
59/2 لباد واصناف من لباد, وان كانت مشربة او مطلية: أ- سجاد وبسط: 1- من صوف او من وبر ناعم: أ- بشكل لفات او غير متضمن 12 رسوما. القيمة 40 % 14 ب - غيره. القيمة 25 % 19 2- من مواد نسجية اخرى. رسوم البند 58/1 بحسب النوع. ب - غيرها. 1- مغطاة بطلاء اساسه الزيت , 23 او ممططة. كيلو غرام 150 ق. صاف . حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 2- محتوية على اكثر من 20 % 24 وزنا من القطن. القيمة 28 % 29 3- غيرها. القيمة 18 %