جميع التشريعات

مرسوم رقم 3771 31/08/2000

تسوية مخالفة البناء على العقار رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
3771
التاريخ
31/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3492-3493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3771 تاريخ 31/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994

(تسوية مخالفات البناء) لا سيما المادة

14 منه,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة

والنقل والداخلية والبلديات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقارين رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل) وفقا لاحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للاقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم