المادة 1
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقارين رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل) وفقا لاحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للاقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994
مرسوم Decree No. 3771 31/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(تسوية مخالفات البناء) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة
والنقل والداخلية والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقارين رقم 324 و325 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل) وفقا لاحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للاقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم