المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة النورس ش.م.م. على العقار رقم/1744/ قسم 12 و5/ في حارة حريك الرويس الشارع العام ملك احمد حسين عواضة الطابق الارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 298 04/08/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة النورس
ش م م رقم 1049/2 تاريخ 22/05/2000
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات
سياحية- فئة ثالثة- تعرف باسم
النورس ش .م.م.,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة النورس ش.م.م. على العقار رقم/1744/ قسم 12 و5/ في حارة حريك الرويس الشارع العام ملك احمد حسين عواضة الطابق الارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان