All legislation

قرار Decision No. 298 04/08/2000

الترخيص لوكالة النورس ش .م.م. (فئة ثالثة) بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3524-3525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة النورس

ش م م رقم 1049/2 تاريخ 22/05/2000

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات

سياحية- فئة ثالثة- تعرف باسم

النورس ش .م.م.,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

19/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة النورس ش.م.م. على العقار رقم/1744/ قسم 12 و5/ في حارة حريك­ الرويس الشارع العام­ ملك احمد حسين عواضة­ الطابق الارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان