جميع التشريعات

مرسوم رقم 3748 29/08/2000

اعفاء مساعدة طبية مقدمة من شركة تامر اخوان لصالح المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس من الرسوم الجمركية كافة

النوع
مرسوم
الرقم
3748
التاريخ
29/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3505-3506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3748 تاريخ 29/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المساعدة الطبية المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس وهي 28 آلة غسيل كلي ماركة FRESINUS من اجل معالجة واستشفاء المرضى المعوزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم