المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المساعدة الطبية المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس وهي 28 آلة غسيل كلي ماركة FRESINUS من اجل معالجة واستشفاء المرضى المعوزين.
مرسوم Decree No. 3748 29/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المساعدة الطبية المقدمة من شركة تامر اخوان لصالح المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس وهي 28 آلة غسيل كلي ماركة FRESINUS من اجل معالجة واستشفاء المرضى المعوزين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم