المادة 1
مادة 1: الغيت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين الاجازة المعطاة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بموجب اعادة القيد رقم 570/1947 بفتح "مدرسة البنات الاولى" في رأس بيروت
مرسوم رقم 3755 29/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على اعادة القيد رقم 570/1947
(والمتضمنة اعادة قيد "مدرسة البنات
الاولى" الكائنة في رأس بيروت على اسم
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في
بيروت, وهي مدرسة ابتدائية خارجية
للبنات),
بناء على القرار رقم 60/1968 (المتضمن
جعل المدرسة المذكورة ابتدائية,
خارجية مختلطة),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت
المسجل برقم 4061/12 تاريخ 13/07/2000
(المتضمن اعلام مصلحة التعليم الخاص
بتوقف المدرسة المذكورة عن العمل
منذ العام الدراسي 95/96 وحتى تاريخه
وطلب الغاء اجازتها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين الاجازة المعطاة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بموجب اعادة القيد رقم 570/1947 بفتح "مدرسة البنات الاولى" في رأس بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون