All legislation

مرسوم Decree No. 3755 29/08/2000

الغاء اجازة "مدرسة البنات الاولى" الكائنة في رأس بيروت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
3755
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3755 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على اعادة القيد رقم 570/1947

(والمتضمنة اعادة قيد "مدرسة البنات

الاولى" الكائنة في رأس بيروت على اسم

جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في

بيروت, وهي مدرسة ابتدائية خارجية

للبنات),

بناء على القرار رقم 60/1968 (المتضمن

جعل المدرسة المذكورة ابتدائية,

خارجية مختلطة),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت

المسجل برقم 4061/12 تاريخ 13/07/2000

(المتضمن اعلام مصلحة التعليم الخاص

بتوقف المدرسة المذكورة عن العمل

منذ العام الدراسي 95/96 وحتى تاريخه

وطلب الغاء اجازتها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين الاجازة المعطاة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت بموجب اعادة القيد رقم 570/1947 بفتح "مدرسة البنات الاولى" في رأس بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون