المادة 20
المساعدة بمناسبة الزواج او الولادة او الوفاة :
أ - يعطى المستخدم منحة زواج مرة واحدة تعادل راتبه الاساسي عن شهر واحد بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس .
ب - ويعطى منحة ولادة عند ولادة كل ولد له, حتى خمسة اولاد, تعادل قيمة الحد الادنى للاجور المعترف به رسميا.
ج - يعطى المستخدم في حال وفاة زوجه, او احد اولاده, او احد والديه اذا كان في عهدته, مساعدة مالية تعادل نصف راتبه الاساسي عن شهر واحد شرط الا تقل عن سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
د - اذا توفي المستخدم يعطى ورثته من زوج واولاد, ووالدين واخوة واخوات في عهدته, مساعدة مالية توزع حصصا متساوية فيما بينهم, تعادل راتبه الاساسي عن شهر واحد اذا لم تكن الوفاة بسبب الخدمة, وعن ثلاثة اشهر اذا كانت الوفاة بسبب الخدمة, شرط الا تقل عن مليون ليرة لبنانية.
هـ ان المنح والمساعدات الواردة اعلاه لا تعطيها المؤسسة اذا كان الضمان الاجتماعي يقدمها للمستخدم بذات النسبة او باكثر منها. اما اذا كان يقدمها بنسبة اقل, فتعطي المؤسسة الفرق للمستخدم.