النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ

المادة 21

المادة 21

تعويض النقل والانتقال والتعويض عن الاعمال الاضافية

أ -­ تعويض النقل والانتقال.

-­ يحق لمستخدمي الفئات الاولى والثانية والثالثة استعمال سيارة كاملة، اما باقي المستخدمين فتحسب اجرة نقلهم بالراكب.

-­ يحدد تعويض النقل كما يلي:

* للسيارة الكاملة.

- عشرة الاف(10000) ليرة لبنانية عن كل مرة يتنقل فيها المستخدم ضمن بيروت الكبرى.

-­ خمسمائة (500) ليرة لبنانية عن كل كلم لغاية 60 كلم2

-­ اربعمائة ليرة لبنانية (400) ليرة لبنانية عن كل كلم اضافي.

* اجرة النقل بالراكب.

تدفع التعرفة المعمول بها فعليا على الارض.

-­ عندما يستعمل المستخدم سيارته الخاصة، لا تكون المؤسسة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة، ايا كان نوع هذه الاضرار او سببها.

-­ عند استعمال وسائل النقل الاخرى، تسدد اجور النقل بالدرجة الاولى لمستخدمي الفئة الاولى وبالدرجة الثانية لمستخدمي سائر الفئات.

- يحدد تعويض الانتقال اليومي وفقا لاحكام لمرسوم 3950 اريخ 27/04/1960 وتعديلاته.

ب -­ التعويض عن الاعمال الاضافية.

-­ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات دوامهم الرسمي شرط ان يكلفهم المدير العام بالعمل الاضافي خطيا ومسبقا، وان يعين المهام المطلوب انجازها ومكان التنفيذ، ويحدد عدد الساعات الاضافية واوقات تنفيذها وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة.

-­ يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الاضافية بجزء من (150) مائة وخمسين من راتب المستخدم الشهري الاساسي، ويصرف بقرار من المدير العام.

-­ يتولى رئيس مجلس الادارة تكليف المدير العام بالعمل الاضافي وبصرف تعويضاته.

المادة 21 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/191496/article/21/