النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ

المادة 36

المادة 36

الوكالة

أ-­ شروط تعيين الوكيل ­ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية ويجوز ان يعفى مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان يبقى فيها ايضا.

-­ تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل.

-­ لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او وظيفة تغيب عنها الاصيل.

-­ يجب ان تتوافر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة. لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن السنة ويمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

ب-­ حقوق الوكيل وواجباته

­يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

-­ ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام في الوظيفة التي كان يشغلها بالوكالة.

-­ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية يتقاضى التعويض الاعلى.

-­ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الدنيا من فئة ورتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة، ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص الاستخدام.

-­ يتقاضى المستخدم الذي يستخدم وكيلا خارج مكان اقامته تعويض الانتقال المنصوص عنه في المادة (22) من هذا النظام.

المادة 36 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/191496/article/36/