المادة 37
الوضع خارج الملاك:
أ - يوضع المستخدم خارج الملاك بناء لطلبه لاجل الحاقه باحدى المؤسسات او البلديات او الادارات التي تؤدي خدمة عامة.
ب - يصدر قرار الوضع خارج الملاك, عن المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة او السلطة التي لها حق الاستخدام, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحق للمؤسسة الرجوع عن هذا التدبير في اي وقت كان وبالطريقة ذاتها.
ج - يحتفظ المستخدم الموضوع خارج الملاك بحقه في التدرج وبتعويض الصرف وفق ما هو معمول به في مؤسسته الاصلية. انما يقطع عنه راتبه مؤقتا, ويتقاضى راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها. وعليه ان يداوم على دفع المحسومات الى مؤسسته الاصلية على اساس راتبه الاخير فيها. ولا يحق له ان يتقاضى من الجهة التي التحق بها, اي تعويض صرف عن خدماته فيها.
د - يبقى مركز المستخدم الموضوع خارج الملاك محفوظا له سنة واحدة فقط ويعود اليه في نهايتها بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, اما اذا جدد وضعه خارج الملاك سنة ثانية وعاد في نهايتها الى المؤسسة, يوضع في مركزه الاصلي اذا كان لا يزال شاغرا, وإلا في مركز مماثل.
واذا لم يوجد مركز مماثل شاغر, يعرض عليه مركز ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي, فاذا رفض يصرف من الخدمة.